All legislation

قرار Decision No. 91 21/06/2016

إلغاء القرار رقم 45/1 تاريخ 29/3/2016 وتعديل القرار رقم 33/1 تاريخ 27/3/2015 (فرض اجازة مسبقة على استيراد القضبان والاشكال الخاصة «بروفيليه» من الومنيوم)،

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
21/06/2016
Official Gazette
Issue 34, 30/06/2016, p. 2328-2329
Status
In force
Amended by
قرار رقم 174 تاريخ 13/12/2016 (Art. 2)
Amends
قرار رقم 45 تاريخ 29/03/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 21/06/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 1117 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على القرارات ذات الارقام: - 33/1 تاريخ 27/3/2015 (فرض اجازة مسبقة على استيراد القضبان والاشكال الخاصة «بروفيليه» من الومنيوم)،

- 4/1 تاريخ 11/1/2016 تعديل القرار رقم 33/1/2015)),

- 45/1 تاريخ 29/3/2016 تعديل القرار رقم 33/1/2015)),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 45/1 تاريخ 29/3/2016 المتعلق بتعديل القرار رقم 33/1 تاريخ 27/3/2015)

المادة 2

Amended 22/12/2016

(عدلت بموجب قرار 174 / 2016 )

يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 1/6/2017 .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/12/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/12/2016 · Replaced by قرار رقم 174 تاريخ 13/12/2016, art. 1 · the Lebanese University's text

    يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 1/6/2017 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

21 حزيران 2016 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن