جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1282 28/06/2016

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1229 تاريخ 7/10/2008 للجمعية المسماة: «جمعية بيت الحكمة الخيرية» مركزها: القليلة - قضاء صور

النوع
علم وخبر
الرقم
1282
التاريخ
28/06/2016
الجريدة الرسمية
العدد 35, 07/07/2016, ص. 2401-2402
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1282 تاريخ 28/06/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1229 تاريخ 7/10/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية بيت الحكمة الخيرية» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10511 تاريخ 10/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

"جمعية بيت الحكمة الخيرية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1229 تاريخ 7/10/2008

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: - معالجة المرضى الفقراء والمحتاجين مجاناً وتقديم الأدوية اللازمة والضرورية مجاناً.

-مساعدة الطلاب الفقراء: من تقديم ما يلزمهم من كتب وقرطاسية مجاناً، ونشر التعليم لغايات غير ذات كسب ومساعدتهم على متابعة دراستهم مجاناً.

-نشر العلم والثقافة وفتح المدارس الخاصة والأكاديمية لمختلف المراحل التعليمية المجانية وغير المجانية.

-إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفال وتنمية الروح التربوية عند الأفراد في المجتمع.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

-معالجة المرضى الفقراء والمحتاجين مجاناً وتقديم الأدوية اللازمة والضرورية مجاناً.

-مساعدة الطلاب الفقراء: من تقديم ما يلزمهم من كتب وقرطاسية مجاناً، ونشر التعليم لغايات غير ذات كسب ومساعدتهم على متابعة دراستهم مجاناً.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق