المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
"جمعية بيت الحكمة الخيرية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1229 تاريخ 7/10/2008
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: - معالجة المرضى الفقراء والمحتاجين مجاناً وتقديم الأدوية اللازمة والضرورية مجاناً.
-مساعدة الطلاب الفقراء: من تقديم ما يلزمهم من كتب وقرطاسية مجاناً، ونشر التعليم لغايات غير ذات كسب ومساعدتهم على متابعة دراستهم مجاناً.
-نشر العلم والثقافة وفتح المدارس الخاصة والأكاديمية لمختلف المراحل التعليمية المجانية وغير المجانية.
-إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفال وتنمية الروح التربوية عند الأفراد في المجتمع.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
-معالجة المرضى الفقراء والمحتاجين مجاناً وتقديم الأدوية اللازمة والضرورية مجاناً.
-مساعدة الطلاب الفقراء: من تقديم ما يلزمهم من كتب وقرطاسية مجاناً، ونشر التعليم لغايات غير ذات كسب ومساعدتهم على متابعة دراستهم مجاناً.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.