جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1312 29/06/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية كمال جنبلاط الفكرية» مركزها: قبرشمون - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
1312
التاريخ
29/06/2016
الجريدة الرسمية
العدد 35, 07/07/2016, ص. 2403
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1312 تاريخ 29/06/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية كمال جنبلاط الفكرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2542 تاريخ 8/4/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية كمال جنبلاط الفكرية"

مركزها: قبرشمون - طريق بيصور - منطقة رمحالا العقارية - العقار رقم 642 - ملك وليد كمال جنبلاط - الطابق الأرضي - قضاء عاليه.

غايتها: 1 - نشر الفكر والمعرفة عبر إقامة ندوات ومؤتمرات ولقاءات علمية، ثقافية، إجتماعية.

2 - إنشاء مكتبة عامة وفتح المجال أمام روادها لتلقي ما يحتاجونه من أبحاث ودراسات.

3 - إفساح المجال أمام حاملي الفكر والمعرفة لنشر إصداراتهم، وكذلك للمبدعين من عرض أعمالهم الفنية.

4 - التواصل مع جمعيات ومؤسسات لها نفس الأهداف من أجل التعاون والتنسيق والتكامل لتطوير مجالات العلم والمعرفة والثقافة العامة.

5 - الإهتمام بمتابعة ومواكبة القضايا الإنمائية والتنموية بمفهومها الإنساني والإقتصادي والإجتماعي الشامل.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سمير غازي خداج

عبير كامل حمزه

وسام سامي القاضي

بهيج حسيب نصار

سهيل نهاد مطر

وليد وهيب الشعار

نسرين امين يحي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بهيج حسيب نصار.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق