المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية كمال جنبلاط الفكرية"
مركزها: قبرشمون - طريق بيصور - منطقة رمحالا العقارية - العقار رقم 642 - ملك وليد كمال جنبلاط - الطابق الأرضي - قضاء عاليه.
غايتها: 1 - نشر الفكر والمعرفة عبر إقامة ندوات ومؤتمرات ولقاءات علمية، ثقافية، إجتماعية.
2 - إنشاء مكتبة عامة وفتح المجال أمام روادها لتلقي ما يحتاجونه من أبحاث ودراسات.
3 - إفساح المجال أمام حاملي الفكر والمعرفة لنشر إصداراتهم، وكذلك للمبدعين من عرض أعمالهم الفنية.
4 - التواصل مع جمعيات ومؤسسات لها نفس الأهداف من أجل التعاون والتنسيق والتكامل لتطوير مجالات العلم والمعرفة والثقافة العامة.
5 - الإهتمام بمتابعة ومواكبة القضايا الإنمائية والتنموية بمفهومها الإنساني والإقتصادي والإجتماعي الشامل.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سمير غازي خداج
عبير كامل حمزه
وسام سامي القاضي
بهيج حسيب نصار
سهيل نهاد مطر
وليد وهيب الشعار
نسرين امين يحي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بهيج حسيب نصار.