جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1513 21/07/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية خيرات التنمية للخدمات الإجتماعية» مركزها: جديدة القيطع - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
1513
التاريخ
21/07/2016
الجريدة الرسمية
العدد 38, 28/07/2016, ص. 2564
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1513 تاريخ 21/07/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية خيرات التنمية للخدمات الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 108 تاريخ 5/1/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية خيرات التنمية للخدمات الإجتماعية"

مركزها: جديدة القيطع - حي المراح - العقار رقم 326 - ملك خضر علي عبد الرحمن - قضاء عكار.

غايتها: - المساهمة في تنمية المجتمع وإعداد المواطن الصالح المسؤول والفعال في المجتمع وذلك من خلال.

1- القيام بالخدمات التعليمية والتربوية والثقافية للمجتمعات التي ليست لها الإمكانيات المادية.

2- رعاية الأرامل وكفالة الأيتام وبالأخص أولئك اللذين يعانون من الفقر بجانب اليتيم وذلك برعايتهم مادياً وإجتماعياً وثقافياً.

3- المساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة من خلال مساعدات سنوية أو رواتب شهرية.

4- المساهمة في تحقيق التكافل الإجتماعي داخل مجتمعنا.

5- التعاون مع الجمعيات واللجان الخيرية داخل لبنان والتنسيق الكامل معها، لتحقيق الخير والتوازن وإيصال الخير الى الجميع والإستفادة من جميع الخبرات المتاحة.

6- تلقي الإعانات والوصايا والهبات وتوزيعها على مستحقيها.

7- رعاية العجزة والمسنين والمعاقين من خلال تقديم الخدمات المناسبة لهم.

8- بناء مؤسسات صحية تقدم الرعاية الإجتماعية.

9- بناء مؤسسات تربوية ثقافية.

10- نشر التوعية الصحية والتربوية ضمن المجتمع المحيط بها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

غالب خضر عبد الرحمن

فاتن ممدوح حسين

عمر علي الغندور

ريان مصطفى حوري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غالب خضر عبد الرحمن.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق