المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية خيرات التنمية للخدمات الإجتماعية"
مركزها: جديدة القيطع - حي المراح - العقار رقم 326 - ملك خضر علي عبد الرحمن - قضاء عكار.
غايتها: - المساهمة في تنمية المجتمع وإعداد المواطن الصالح المسؤول والفعال في المجتمع وذلك من خلال.
1- القيام بالخدمات التعليمية والتربوية والثقافية للمجتمعات التي ليست لها الإمكانيات المادية.
2- رعاية الأرامل وكفالة الأيتام وبالأخص أولئك اللذين يعانون من الفقر بجانب اليتيم وذلك برعايتهم مادياً وإجتماعياً وثقافياً.
3- المساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة من خلال مساعدات سنوية أو رواتب شهرية.
4- المساهمة في تحقيق التكافل الإجتماعي داخل مجتمعنا.
5- التعاون مع الجمعيات واللجان الخيرية داخل لبنان والتنسيق الكامل معها، لتحقيق الخير والتوازن وإيصال الخير الى الجميع والإستفادة من جميع الخبرات المتاحة.
6- تلقي الإعانات والوصايا والهبات وتوزيعها على مستحقيها.
7- رعاية العجزة والمسنين والمعاقين من خلال تقديم الخدمات المناسبة لهم.
8- بناء مؤسسات صحية تقدم الرعاية الإجتماعية.
9- بناء مؤسسات تربوية ثقافية.
10- نشر التوعية الصحية والتربوية ضمن المجتمع المحيط بها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
غالب خضر عبد الرحمن
فاتن ممدوح حسين
عمر علي الغندور
ريان مصطفى حوري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غالب خضر عبد الرحمن.