جميع التشريعات

قرار رقم 607 11/07/2016

وضع طابع بريدي عادي في التداول

النوع
قرار
الرقم
607
التاريخ
11/07/2016
الجريدة الرسمية
العدد 37, 21/07/2016, ص. 2518-2519
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 607 تاريخ 11/07/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 481/1 تاريخ 15/6/2016 المتعلق بإصدار طوابع بريدية عادية، وتحديد عدد ومواصفات هذه الطوابع وشروط صنعها والكميات التي تطبع منها.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابعان البريديان العاديان المجاز إصدارهما وفقا لما يلي:

النوع

مناسبة الاصدار

الفئة ل ل

العدد

تاريخ الوضع في التداول

عادي

الطابع البريدي المشترك للاوروميد "سمك البحر الابيض المتوسط 2016"

2،000

30،000

11/7/2016

عادي

الذكرى الستين لمهرجانات بعلبك

2،250

30،000

26/7/2016

المادة 2

يجري بيع الطابعين البريديين العاديين الواردين في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليهما التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصدارهما.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 11 تموز 2016 وزير الاتصالات بطرس حرب