إن وزير الاتصالات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.
بناء على القرار رقم 481/1 تاريخ 15/6/2016 المتعلق بإصدار طوابع بريدية عادية، وتحديد عدد ومواصفات هذه الطوابع وشروط صنعها والكميات التي تطبع منها.
بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد
يقرر ما يأتي
المواد
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابعان البريديان العاديان المجاز إصدارهما وفقا لما يلي:
النوع
مناسبة الاصدار
الفئة ل ل
العدد
تاريخ الوضع في التداول
عادي
الطابع البريدي المشترك للاوروميد "سمك البحر الابيض المتوسط 2016"
2،000
30،000
11/7/2016
عادي
الذكرى الستين لمهرجانات بعلبك
2،250
30،000
26/7/2016
يجري بيع الطابعين البريديين العاديين الواردين في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليهما التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصدارهما.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.
بيروت في 11 تموز 2016
وزير الاتصالات
بطرس حرب