المادة 1
يجب على جميع المطاحن ومستودعات تخزين الحبوب النجيلية والبقوليات الالتزام بتطبيق المواصفة اللبنانية NL ISO 6322/2013 بكافة اقسامها والتقيد بأجزائها الثلاثة.
قرار رقم 1317 13/07/2016
بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 31/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4917 تاريخ 30/3/1994 وخاصة في البند 57 فقرة 2 (المستودعات التجارية للحبوب)،
يقرر ما يلي:
يجب على جميع المطاحن ومستودعات تخزين الحبوب النجيلية والبقوليات الالتزام بتطبيق المواصفة اللبنانية NL ISO 6322/2013 بكافة اقسامها والتقيد بأجزائها الثلاثة.
تطبيق كافة الشروط الصحية لكافة المستودعات الخاصة والعامة المذكورة اعلاه.
يجب على اصحاب المستودعات إظهار عقد مع شركة لمعالجة الآفات والحشرات.
يجب إبراز سجل المراقبة الدورية الخاصة بالحرارة والرطوبة للجهات المعنية عند طلبها.
اعتماد شاحنات مخصصة لنقل الحبوب النجيلية والبقوليات فقط محكمة الاغلاق وعازلة للرطوبة والحرارة والعوامل الطبيعية المحيطة.
تطبق كافة الشروط الواردة في مواد هذا القرار على مستودعات تخزين الطحين.
ينشر هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 تموز 2016 وزير الصحة وائل ابو فاعور وزير الزراعة اكرم شهيب