All legislation

قرار Decision No. 1317 13/07/2016

تخزين الحبوب النجيلية والبقوليات

Type
قرار · Decision
Number
1317
Date
13/07/2016
Official Gazette
Issue 39, 04/08/2016, p. 2642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 1317 تاريخ 13/07/2016
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم 11217 تاريخ 15/2/2014 تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 31/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 4917 تاريخ 30/3/1994 وخاصة في البند 57 فقرة 2 (المستودعات التجارية للحبوب)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يجب على جميع المطاحن ومستودعات تخزين الحبوب النجيلية والبقوليات الالتزام بتطبيق المواصفة اللبنانية NL ISO 6322/2013 بكافة اقسامها والتقيد بأجزائها الثلاثة.

المادة 2

تطبيق كافة الشروط الصحية لكافة المستودعات الخاصة والعامة المذكورة اعلاه.

المادة 3

يجب على اصحاب المستودعات إظهار عقد مع شركة لمعالجة الآفات والحشرات.

المادة 4

يجب إبراز سجل المراقبة الدورية الخاصة بالحرارة والرطوبة للجهات المعنية عند طلبها.

المادة 5

اعتماد شاحنات مخصصة لنقل الحبوب النجيلية والبقوليات فقط محكمة الاغلاق وعازلة للرطوبة والحرارة والعوامل الطبيعية المحيطة.

المادة 6

تطبق كافة الشروط الواردة في مواد هذا القرار على مستودعات تخزين الطحين.

المادة 7

ينشر هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 تموز 2016 وزير الصحة وائل ابو فاعور وزير الزراعة اكرم شهيب