جميع التشريعات

قرار رقم 240 01/07/2016

تفويض رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة بالصلاحيات المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة 60 من قانون تنظيم هيئات الضمان

النوع
قرار
الرقم
240
التاريخ
01/07/2016
الجريدة الرسمية
العدد 39, 04/08/2016, ص. 2645-2646
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 240 تاريخ 01/07/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المادتين 47 والفقرة الأولى من المادة 60 منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته لاسيما المادة 7 منه،

بناء على القرار رقم 5/ ل.م.ض. تاريخ 18/6/2009 (النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان)،

بناء على القرار رقم 47/ل.م.ر تاريخ 30/10/2015 (تعيين رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يفوّض الى رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة السيدة نادين الحبال الصلاحيات المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة 60 من قانون تنظيم هيئات الضمان وذلك لجهة فرض الغرامات على هيئات الضمان التي ترتكب المخالفات التي لم ينص عليها صراحة في المواد 58 و59 من هذا القانون، وكذلك المخالفات التي تقع خلافاً لأحكام المراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقاً لأحكام هذا القانون وتحديد قيمتها.

المادة 2

على رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة السيدة نادين الحبال أن تبلغ مكتب وزير الاقتصاد والتجارة في كل مرة تستعمل فيها الصلاحيات المفوضة إليها بموجب هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2016 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم