إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) وتعديلاته لا سيما المادتين 47 والفقرة الأولى من المادة 60 منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته لاسيما المادة 7 منه،
بناء على القرار رقم 5/ ل.م.ض. تاريخ 18/6/2009 (النظام الداخلي للجنة مراقبة هيئات الضمان)،
بناء على القرار رقم 47/ل.م.ر تاريخ 30/10/2015 (تعيين رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة)،
يقرر ما يلي:
المواد
يفوّض الى رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة السيدة نادين الحبال الصلاحيات المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة 60 من قانون تنظيم هيئات الضمان وذلك لجهة فرض الغرامات على هيئات الضمان التي ترتكب المخالفات التي لم ينص عليها صراحة في المواد 58 و59 من هذا القانون، وكذلك المخالفات التي تقع خلافاً لأحكام المراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقاً لأحكام هذا القانون وتحديد قيمتها.
على رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة السيدة نادين الحبال أن تبلغ مكتب وزير الاقتصاد والتجارة في كل مرة تستعمل فيها الصلاحيات المفوضة إليها بموجب هذا القرار.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تموز 2016
وزير الاقتصاد والتجارة
د. آلان حكيم