إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار قم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على الاستدعاء المسجل بالرقم 1490/2014 بتاريخ 7/3/2014 المقدم من السيدين داني وجرجي الياس عقل مالكي العقارين رقم 1505 و1506 من منطقة جديتا العقارية - قضاء زحلة - محافظة البقاع، المتضمن طلبهما اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الكائن بين العقارين رقم 1505 و1506 جديتا،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1490/2014 تاريخ 11/6/2015،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم أ /ب/ 2015 تاريخ 22/10/2015 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي
المواد
رخص للسيدين داني وجرجي الياس عقل اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الكائن بين العقارين رقم 1505 و1506 والطريق العام من منطقة جديتا العقارية - قضاء زحلة، والبالغة مساحته /180/ م2 (مائة وثمانون متراً مربعاً تقريباً) وذلك لانشاء جسر للمرور من الطريق العام الى العقارين المذكورين اعلاه كما هو مبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء جسر من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.
منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن للادارة الغاؤها في أي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.
يترتب على المرخص لهما ان يدفعا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (1.080.000) ل.ل فقط مليون وثمانون الف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهما مرسوم الترخيص عن العام الحالي، كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادة الاولى وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة اي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص لهما ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهما.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
وزير الزراعة
الامضاء: أكرم شهيب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي