النص الكامل

مرسوم رقم 3904 تاريخ 04/08/2016 نافذ

المادة 2

المادة 2

تنحصر الاشغال المرخص بها بانشاء جسر من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الاولى اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 3904 تاريخ 04/08/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/266664/article/2/