جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1647 10/08/2016

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل عكوش وانسبائهم» مركزها: الخرايب - قضاء صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1647
التاريخ
10/08/2016
الجريدة الرسمية
العدد 41, 18/08/2016, ص. 2764-2765
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1647 تاريخ 10/08/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل عكوش وأنسبائهم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12337 تاريخ 4/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"رابطة آل عكوش وإنسبائهم"

مركزها:

غايتها: الخرايب - شارع العام - العقار رقم 584 - القسم رقم 5 من الجهة الشرقية - حي السكنية - ملك محمد احمد عكوش - قضاء صيدا.

غايتها: 1 - توحيد وتنمية أواصر العائلة على المستوى الإجتماعي والثقافي، والتعارف والتعاون والمحبة بين الجميع أفراد عائلة آل عكوش وجمع شملهم.

2- العمل على توحيد وجمع كلمة العائلة لما فيها خيرهم والخير العام.

3- مساعدة المحتاجين من أفراد العائلة إجتماعياً وصحياً وتربوياً وإنسانياً عن طريق تقديم المساعدات المدرسية والمرضية للمحتاجين.

4- العمل على توجيه ابناء العائلة وتفعيلهم مع كافة العائلات اللبنانية والسعي لإصدار نشرة دورية في ما يعنى الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

وسام سعيد عكوش

محمد احمد عكوش

علي امين عكوش

علي حاتم عكوش

نجيب علي عكوش

حامد عبد الكريم عكوش

عباس سعيد عكوش

سامي محمد عكوش

عبد الله محمد صالح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام سعيد عكوش.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق