المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"رابطة آل عكوش وإنسبائهم"
مركزها:
غايتها: الخرايب - شارع العام - العقار رقم 584 - القسم رقم 5 من الجهة الشرقية - حي السكنية - ملك محمد احمد عكوش - قضاء صيدا.
غايتها: 1 - توحيد وتنمية أواصر العائلة على المستوى الإجتماعي والثقافي، والتعارف والتعاون والمحبة بين الجميع أفراد عائلة آل عكوش وجمع شملهم.
2- العمل على توحيد وجمع كلمة العائلة لما فيها خيرهم والخير العام.
3- مساعدة المحتاجين من أفراد العائلة إجتماعياً وصحياً وتربوياً وإنسانياً عن طريق تقديم المساعدات المدرسية والمرضية للمحتاجين.
4- العمل على توجيه ابناء العائلة وتفعيلهم مع كافة العائلات اللبنانية والسعي لإصدار نشرة دورية في ما يعنى الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
وسام سعيد عكوش
محمد احمد عكوش
علي امين عكوش
علي حاتم عكوش
نجيب علي عكوش
حامد عبد الكريم عكوش
عباس سعيد عكوش
سامي محمد عكوش
عبد الله محمد صالح
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسام سعيد عكوش.