جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1648 10/08/2016

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 1358 تاريخ 20/10/2008 للجمعية المسماة: «جمعية آل زيدان الحجيري الخيرية» مركزها: عرسال - قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
1648
التاريخ
10/08/2016
الجريدة الرسمية
العدد 41, 18/08/2016, ص. 2765-2766
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1648 تاريخ 10/08/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1358 تاريخ 20/10/2008

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية آل زيدان الحجيري الخيرية» المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9112 تاريخ 18/5/2016

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية آل زيدان الحجيري الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1358 تاريخ 20/10/2008

واصبحت على النحو التالي:

اسمها: «التجمع الإنمائي الخيري - عرسال"

بدلاً من:

"جمعية آل زيدان الحجيري الخيرية"

غايتها: 1 - تقديم المساعدات لمن هم بحاجة من أبناء البلدة من كافة النواحي الاجتماعية والثقافية والصحية والتربوية.

2- السعي لبناء مركز للجمعية يضم مستوصف مجاني ومكتبة عامة وقاعة محاضرات ودور للرعاية ومركز ترفيهي وحضانة للأطفال، والإهتمام بكافة الامور الصحية والتربوية.

4- العمل على جمع شمل ابناء البلدة ورفع مستواهم الثقافي عبر عقد الندوات والمحاضرات.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1- اجتماعية: تقديم المساعدات لمن هم بحاجة من أبناء العائلة من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والصحية والتربوية وبناء مركز للجمعية يتضمن متابعة النواحي الصحية والاجتماعية والتربوية والثقافية.

2- عائلة ثقافية: العمل على جمع شمل العائلة ورفع مستواهم الثقافي عبر عقد الندوات والمحاضرات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق