المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية آل زيدان الحجيري الخيرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1358 تاريخ 20/10/2008
واصبحت على النحو التالي:
اسمها: «التجمع الإنمائي الخيري - عرسال"
بدلاً من:
"جمعية آل زيدان الحجيري الخيرية"
غايتها: 1 - تقديم المساعدات لمن هم بحاجة من أبناء البلدة من كافة النواحي الاجتماعية والثقافية والصحية والتربوية.
2- السعي لبناء مركز للجمعية يضم مستوصف مجاني ومكتبة عامة وقاعة محاضرات ودور للرعاية ومركز ترفيهي وحضانة للأطفال، والإهتمام بكافة الامور الصحية والتربوية.
4- العمل على جمع شمل ابناء البلدة ورفع مستواهم الثقافي عبر عقد الندوات والمحاضرات.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
1- اجتماعية: تقديم المساعدات لمن هم بحاجة من أبناء العائلة من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والصحية والتربوية وبناء مركز للجمعية يتضمن متابعة النواحي الصحية والاجتماعية والتربوية والثقافية.
2- عائلة ثقافية: العمل على جمع شمل العائلة ورفع مستواهم الثقافي عبر عقد الندوات والمحاضرات.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.