جميع التشريعات

قرار رقم 668 11/08/2016

ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري

النوع
قرار
الرقم
668
التاريخ
11/08/2016
الجريدة الرسمية
العدد 41, 18/08/2016, ص. 2767
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 668 تاريخ 11/08/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)...،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها ...) لا سيما المادة 63 منه،

بناء على القرار رقم 407/1 تاريخ 1/11/2007 (المتعلق بالشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري)،

بناء على الطلب المقدم من شركة Raidan floriculture،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 159/4 تاريخ 9/1/2016،

يقرّر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة Raidan floriculture بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري للفاكهة والخضار وذلك في المركز العائد لها في منطقة الجديدة - قضاء المتن (القدرة الاستعابية 24 طن).

المادة 2

على الشركة الالتزام بكافة الاشتراطات الواردة في القرار رقم 407/1 تاريخ 1/11/2007

المادة 3

يمكن إعادة النظر بالترخيص في أي وقت بعد الكشف على معدات الشركة للتأكد من استمرار استيفائها للشروط التي أعطي الترخيص على أساسها، على أن يجري الكشف بشكل سنوي وتجري تجارب دورية ومفاجئة على فعالية التعقيم.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم.

وزير الزراعة أكرم شهيب