المادة 1
يرخص لشركة Raidan floriculture بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري للفاكهة والخضار وذلك في المركز العائد لها في منطقة الجديدة - قضاء المتن (القدرة الاستعابية 24 طن).
قرار Decision No. 668 11/08/2016
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)...،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها ...) لا سيما المادة 63 منه،
بناء على القرار رقم 407/1 تاريخ 1/11/2007 (المتعلق بالشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري)،
بناء على الطلب المقدم من شركة Raidan floriculture،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 159/4 تاريخ 9/1/2016،
يقرّر ما يلي:
يرخص لشركة Raidan floriculture بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري للفاكهة والخضار وذلك في المركز العائد لها في منطقة الجديدة - قضاء المتن (القدرة الاستعابية 24 طن).
على الشركة الالتزام بكافة الاشتراطات الواردة في القرار رقم 407/1 تاريخ 1/11/2007
يمكن إعادة النظر بالترخيص في أي وقت بعد الكشف على معدات الشركة للتأكد من استمرار استيفائها للشروط التي أعطي الترخيص على أساسها، على أن يجري الكشف بشكل سنوي وتجري تجارب دورية ومفاجئة على فعالية التعقيم.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره
يبلغ هذا القرار من يلزم.
وزير الزراعة أكرم شهيب