جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12327 25/08/2016

تعديل القرار الأساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 المتعلق بأصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء

النوع
قرار وسيط
الرقم
12327
التاريخ
25/08/2016
الجريدة الرسمية
العدد 44, 08/09/2016, ص. 2912
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 11947 تاريخ 12/02/2015 (Arts. 2, 10)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12327 تاريخ 25/08/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 (أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء)،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الفقرة (4) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 ويستبدل بالنص التالي:

- 4" الاستحصال على توقيع العميل على مستند خطي يفيد انه استلم هذه اللائحة وفهم محتواها بمهلة حدها الاقصى 31/12/2016 ".

المادة 2

يلغى نص المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 ويستبدل بالنص التالي:

"مع مراعاة أحكام البند (4) من المادة الثانية من هذا القرار، تمنح المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان مهلة حدها الاقصى 30/9/2015

للتقيد بأحكامه".

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 آب 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه