المادة 1
يلغى نص الفقرة (4) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 ويستبدل بالنص التالي:
- 4" الاستحصال على توقيع العميل على مستند خطي يفيد انه استلم هذه اللائحة وفهم محتواها بمهلة حدها الاقصى 31/12/2016 ".
قرار وسيط Interim decision No. 12327 25/08/2016
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و174 و182 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 (أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء)،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2016،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص الفقرة (4) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 ويستبدل بالنص التالي:
- 4" الاستحصال على توقيع العميل على مستند خطي يفيد انه استلم هذه اللائحة وفهم محتواها بمهلة حدها الاقصى 31/12/2016 ".
يلغى نص المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 ويستبدل بالنص التالي:
"مع مراعاة أحكام البند (4) من المادة الثانية من هذا القرار، تمنح المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان مهلة حدها الاقصى 30/9/2015
للتقيد بأحكامه".
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 آب 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه