جميع التشريعات

قرار رقم 1901 09/09/2016

اعلان حل مجلس بلدية البرغلية - قضاء صور وتكليف قائمقام صور القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

النوع
قرار
الرقم
1901
التاريخ
09/09/2016
الجريدة الرسمية
العدد 46, 22/09/2016, ص. 2927
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1901 تاريخ 09/09/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1420/ب تاريخ 2/9/2016،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية البرغلية - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام صور القيام بأعمال مجلس بلدية البرغلية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق