المادة 1
يعتبر مجلس بلدية البرغلية - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 1901 09/09/2016
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1420/ب تاريخ 2/9/2016،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية البرغلية - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
يتولى قائمقام صور القيام بأعمال مجلس بلدية البرغلية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق