جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1948 21/09/2016

تأسيس جمعية بإسم:رابطة آل الخوري في الفاكهة والجديدة قضاء بعلبك» مركزها: الفاكهة - قضاء بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
1948
التاريخ
21/09/2016
الجريدة الرسمية
العدد 47, 29/09/2016, ص. 2950-2951
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1948 تاريخ 21/09/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل الخوري في الفاكهة والجديدة - قضاء بعلبك» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19404 تاريخ 7/11/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة آل الخوري في الفاكهة والجديدة - قضاء بعلبك»

مركزها: الفاكهة - الجديدة - منطقة الفاكهة العقارية - العقار رقم 1834 - القسم 5 - ملك الياس مرشد الخوري - الطابق الاول - قضاء بعلبك.

غايتها: 1 - جمع شمل العائلة وتوثيق الروابط الاجتماعية بين افرادها، وبث روح التعاون والتعاضد في ما بين ابناء عائلة آل الخوري في الفاكهة والجديدة.

2 - رفع المستوى الإجتماعي والثقافي لأفراد العائلة في البلدة.

3 - مساعدة أبناء العائلة المعسرين منهم.

4 - حث المهاجرين خارج البلاد من أبناء العائلة على العودة والتملك ضمن النطاق البلدي دليل تعلقهم بأرضهم وجذورهم.

5 - ترسيخ الوحدة والتضامن بين أفراد العائلة من جهة وبين العائلات والجمعيات الأخرى.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

نعمه يوسف الخوري

مرهج يوسف الخوري

كميل ديب الخوري

جورج نخله الخوري

الياس مرشد الخوري

شربل انطون الخوري

كميل كرم الخوري

ايليا هيكل الخوري

كرم توفيق الخوري

سليم وديع الخوري

تادي لبيب الخوري

الياس مخول الخوري

جورج جميل الخوري

منير انطون الخوري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير انطون الخوري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيلول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق