المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«رابطة آل الخوري في الفاكهة والجديدة - قضاء بعلبك»
مركزها: الفاكهة - الجديدة - منطقة الفاكهة العقارية - العقار رقم 1834 - القسم 5 - ملك الياس مرشد الخوري - الطابق الاول - قضاء بعلبك.
غايتها: 1 - جمع شمل العائلة وتوثيق الروابط الاجتماعية بين افرادها، وبث روح التعاون والتعاضد في ما بين ابناء عائلة آل الخوري في الفاكهة والجديدة.
2 - رفع المستوى الإجتماعي والثقافي لأفراد العائلة في البلدة.
3 - مساعدة أبناء العائلة المعسرين منهم.
4 - حث المهاجرين خارج البلاد من أبناء العائلة على العودة والتملك ضمن النطاق البلدي دليل تعلقهم بأرضهم وجذورهم.
5 - ترسيخ الوحدة والتضامن بين أفراد العائلة من جهة وبين العائلات والجمعيات الأخرى.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
نعمه يوسف الخوري
مرهج يوسف الخوري
كميل ديب الخوري
جورج نخله الخوري
الياس مرشد الخوري
شربل انطون الخوري
كميل كرم الخوري
ايليا هيكل الخوري
كرم توفيق الخوري
سليم وديع الخوري
تادي لبيب الخوري
الياس مخول الخوري
جورج جميل الخوري
منير انطون الخوري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد منير انطون الخوري.