جميع التشريعات

تعميم رقم 7 30/09/2016

تغطية ادوية الامراض السرطانية والمستعصية، المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 05/03/2009 وتعديلاته

النوع
تعميم
الرقم
7
التاريخ
30/09/2016
الجريدة الرسمية
العدد 49, 13/10/2016, ص. 3053
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 7 تاريخ 30/09/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

تفيدكم المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة عن تعديل البند «ب» من المادة - 10 - من نظام المنافع والخدمات، بحيث أصبحت تغطية أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 05/03/2009 وتعديلاته، بنسبة 100% (مئة بالمئة) بدلاً من 95% (خمسة وتسعون بالمئة)، وذلك اعتباراً من تاريخ 01/10/2016.