تعميم Circular No. 7 30/09/2016
تغطية ادوية الامراض السرطانية والمستعصية، المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 05/03/2009 وتعديلاته
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 7
- Date
- 30/09/2016
- Official Gazette
- Issue 49, 13/10/2016, p. 3053
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 7 تاريخ 30/09/2016
- Source
- Lebanese University
تفيدكم المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة عن تعديل البند «ب» من المادة - 10 - من نظام المنافع والخدمات، بحيث أصبحت تغطية أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 05/03/2009 وتعديلاته، بنسبة 100% (مئة بالمئة) بدلاً من 95% (خمسة وتسعون بالمئة)، وذلك اعتباراً من تاريخ 01/10/2016.