All legislation

تعميم Circular No. 7 30/09/2016

تغطية ادوية الامراض السرطانية والمستعصية، المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 05/03/2009 وتعديلاته

Type
تعميم · Circular
Number
7
Date
30/09/2016
Official Gazette
Issue 49, 13/10/2016, p. 3053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 7 تاريخ 30/09/2016
Source
Lebanese University

تفيدكم المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة عن تعديل البند «ب» من المادة - 10 - من نظام المنافع والخدمات، بحيث أصبحت تغطية أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 05/03/2009 وتعديلاته، بنسبة 100% (مئة بالمئة) بدلاً من 95% (خمسة وتسعون بالمئة)، وذلك اعتباراً من تاريخ 01/10/2016.