جميع التشريعات

تعميم رقم 8 03/10/2016

العلاجات الاستشفائية بأدوية الامراض المستعصية التي تستوجب موافقة اللجنة الطبية المختصة

النوع
تعميم
الرقم
8
التاريخ
03/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 49, 13/10/2016, ص. 3053-3055
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 8 تاريخ 03/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

تُغطي تعاونية موظفي الدولة تكاليف علاجات الإستشفاء للأمراض المستعصية بنسبة 90% (تسعين بالمئة) للمنتسب، لزوجته، لأولاده ولوالديه، وبنسبة 75% (خمسة وسبعين بالمئة) لأشقائه وشقيقاته الذين هم على عهدته.

إلّا أنه، وبهدف تأمين المتابعة الطبيّة الدقيقة للمريض، يقتضي الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الطبّية المختصة التي تعقد إجتماعاتها يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع بين الساعة الثامنة والساعة الحادية عشرة صباحاً، في مبنى المديرية العامة للتعاونية، منطقة الدورة، الطابق الثالث، مكتب اللجنة الطبّية.

مع التذكير بأنه عملاً بالتعميم رقم 7/2016 تاريخ 30/09/2016، تُغطَّى أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 05/03/2009 وتعديلاته، بنسبة 100% مئة بالمئة) اعتباراً من تاريخ 01/10/2016 .