تعميم Circular No. 8 03/10/2016
العلاجات الاستشفائية بأدوية الامراض المستعصية التي تستوجب موافقة اللجنة الطبية المختصة
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 8
- Date
- 03/10/2016
- Official Gazette
- Issue 49, 13/10/2016, p. 3053-3055
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 8 تاريخ 03/10/2016
- Source
- Lebanese University
تُغطي تعاونية موظفي الدولة تكاليف علاجات الإستشفاء للأمراض المستعصية بنسبة 90% (تسعين بالمئة) للمنتسب، لزوجته، لأولاده ولوالديه، وبنسبة 75% (خمسة وسبعين بالمئة) لأشقائه وشقيقاته الذين هم على عهدته.
إلّا أنه، وبهدف تأمين المتابعة الطبيّة الدقيقة للمريض، يقتضي الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الطبّية المختصة التي تعقد إجتماعاتها يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع بين الساعة الثامنة والساعة الحادية عشرة صباحاً، في مبنى المديرية العامة للتعاونية، منطقة الدورة، الطابق الثالث، مكتب اللجنة الطبّية.
مع التذكير بأنه عملاً بالتعميم رقم 7/2016 تاريخ 30/09/2016، تُغطَّى أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 05/03/2009 وتعديلاته، بنسبة 100% مئة بالمئة) اعتباراً من تاريخ 01/10/2016 .