All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2063 05/10/2016

تعديل العلم والخبر رقم: 191 تاريخ 11/2/2009 للجمعية المسماة: «الجمعية الأهلية للتدريب والتنمية البشرية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2063
Date
05/10/2016
Official Gazette
Issue 49, 13/10/2016, p. 3060-3061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2063 تاريخ 05/10/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 191 تاريخ 11/2/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الاهلية للتدريب والتنمية البشرية» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15063 تاريخ 11/8/2016

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة:

«الجمعية الأهلية للتدريب والتنمية البشرية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 191 تاريخ 11/2/2009

واصبح على النحو التالي:

اسمها: «جمعية MAPS»

بدلا من:

«الجمعية الاهلية للتدريب والتنمية البشرية».

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق