جميع التشريعات

قرار رقم 772 22/09/2016

آلية الكشف والتحقق من صحة معالجة المانغا المستوردة من بعض الدول بالبخار الحراري

النوع
قرار
الرقم
772
التاريخ
22/09/2016
الجريدة الرسمية
العدد 47, 29/09/2016, ص. 2954-2956
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 344 تاريخ 18/04/2017
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 344 تاريخ 18/04/2017 (the text)
يُعدِّل
قرار رقم 170 تاريخ 15/02/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 772 تاريخ 22/09/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 407/1 تاريخ 1/11/2007 (الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الحشرات الحجرية بالبخار الحراري)،

بناء على القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول)،

بناء على القرار رقم 251/1 تاريخ 26/5/2010 (تعديل القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008)،

بناء على القرار رقم 440/1 تاريخ 3/5/2011 (الشروط الواجب تطبيقها عند استيراد المانجا من خارج الدول العربية)،

بناء على القرار رقم 605/1 تاريخ 10/7/2016 (ملحق للقرار 400/1 تاريخ 23/9/2008)،

بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 2/1/2014 (تحديد فترات استيراد المانغا من دول مصر، اليمن، غانا، ساحل العاج وباكستان)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تخضع شحنات المانغا الواردة الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي أو مرفأ بيروت للمعالجة بالبخار الحراري.

يقوم مركز الحجر الصحي الزراعي المعني بعد الكشف على الشحنة والتحقق من صحة المستندات المرفقة لها ب:

1 - تعبئة استمارة خاصة بمتابعة المعالجة بالبخار الحراري على ان تعالج الشحنات مداورة في المراكز المرخصة للمعالجة بالبخار، بحسب ترتيب ورودها. أما اذا كانت الشحنات الواردة هي خاصة بشركة حاصلة على ترخيص معالجة بالبخار الحراري وتحمل اسم صاحب المركز المرخص للشركة نفسها فتتم معالجتها في المراكز التابعة لغير صاحب الشحنة.

2 - ابلاغ رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي المباشر ومدير الثروة الزراعية واعضاء لجنة الكشف المكلفة التأكد من صحة عملية المعالجة.

3 - يسمح باخراج الشحنة من مرفأ بيروت أو من مطار رفيق الحريري الدولي في الفترة المحصورة فقط ما بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلاً ما عدا ايام السبت والاحاد والاعياد الرسمية.

يكلف احد موظفي المركز مرافقة الشحنة الى مركز المعالجة بالبخار الحراري وتسليمها الى المسؤول الفني فيه وأخذ اشعار موقع منه بالاستلام تظهر فيه كافة المعلومات المتعلقة بالشحنة كبلد المصدر والمنشأ والمزرعة، والمستورد، والكمية، والصنف، والوزن القائم، والتوضيب، وساعة وتاريخ استلام الشحنة وساعة البدء بالمعالجة.

عند التبليغ عن وصول شحنة مانغا معدة للمعالجة، يكلف مداورة وتلقائيا مهندس واحد عن كل من مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي ومصلحة وقاية النبات من المهندسين التالية اسماؤهم:

عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي

م.جورج سعد

رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

عضوا

م.غسان حمادة

مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

عضوا

م.محمود جابر

رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي

عضوا

م.جوني اسعد

مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي

عضوا

م.ناجي القيم

مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي

عضوا

م.ف.ماجد حمادة

مساعد فني في المركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

عضوا

م.ف.احمد رعد

مساعد فني في المركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت

عضوا

عن مصلحة وقاية النبات

م.يوسف المصري

رئيس دائرة وقاية المزروعات

عضوا

م.نقولا عيد

مهندس زراعي في دائرة وقاية المزروعات

عضوا

م.بولين عيد

مهندس زراعي في دائرة وقاية المزروعات

عضوا

م.روزين حبشي

مهندس زراعي في دائرة وقاية المزروعات

عضوا

بالكشف على عملية المعالجة بالبخار الحراري اثناء العملية وعند انتهائها، ولا يتم إخراج البضاعة المعقمة والتصرف بها من مراكز التعقيم إلا بين الساعة الثامنة صباحاً والخامسة بعد الظهر.

. الكشف على المصائد الموضوعة في مركز التعقيم.

. اعداد تقرير خطي بنتيجة المعالجة يُقدم الى مديرية الثروة الزراعية، مرفق بالترموغراف (Termograph) الذي يجب ان تظهر عليه المعلومات المتعلقة بالشحنة كالمنشأ، المستورد، الكمية، الصنف، الوزن القائم، التوضيب، الساعة وتاريخ بدء المعالجة ودرجات الحرارة وزمن المعالجة وصور عن المستندات المرفقة للشحنة.

. يقوم الموظفون المكلفون بالسماح بالتصرف بالشحنة المعالجة وتداولها في الاسواق بعد التأكد من صحة المعالجة وتوقيع النموذج المرفق.

المادة 2

تستورد المانغا التي سوف تعالج بالبخار الحراري بعبوات ذات فتحات تسمح بدخول البخار الى الثمار.

تحمل العبوات ملصقات تعريف تحتوي على:

. بلد المنشأ

. مكان الإنتاج (المزرعة،...)

. الصنف

المادة 3

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 4

يلغى القرار 170/1 تاريخ 15/2/2014

المادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم فيما خلا المادة الثانية فتطبق بعد ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة اكرم شهيب