المادة 1
تخضع شحنات المانغا الواردة الى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي أو مرفأ بيروت للمعالجة بالبخار الحراري.
يقوم مركز الحجر الصحي الزراعي المعني بعد الكشف على الشحنة والتحقق من صحة المستندات المرفقة لها ب:
1 - تعبئة استمارة خاصة بمتابعة المعالجة بالبخار الحراري على ان تعالج الشحنات مداورة في المراكز المرخصة للمعالجة بالبخار، بحسب ترتيب ورودها. أما اذا كانت الشحنات الواردة هي خاصة بشركة حاصلة على ترخيص معالجة بالبخار الحراري وتحمل اسم صاحب المركز المرخص للشركة نفسها فتتم معالجتها في المراكز التابعة لغير صاحب الشحنة.
2 - ابلاغ رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي المباشر ومدير الثروة الزراعية واعضاء لجنة الكشف المكلفة التأكد من صحة عملية المعالجة.
3 - يسمح باخراج الشحنة من مرفأ بيروت أو من مطار رفيق الحريري الدولي في الفترة المحصورة فقط ما بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلاً ما عدا ايام السبت والاحاد والاعياد الرسمية.
يكلف احد موظفي المركز مرافقة الشحنة الى مركز المعالجة بالبخار الحراري وتسليمها الى المسؤول الفني فيه وأخذ اشعار موقع منه بالاستلام تظهر فيه كافة المعلومات المتعلقة بالشحنة كبلد المصدر والمنشأ والمزرعة، والمستورد، والكمية، والصنف، والوزن القائم، والتوضيب، وساعة وتاريخ استلام الشحنة وساعة البدء بالمعالجة.
عند التبليغ عن وصول شحنة مانغا معدة للمعالجة، يكلف مداورة وتلقائيا مهندس واحد عن كل من مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي ومصلحة وقاية النبات من المهندسين التالية اسماؤهم:
عن مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي
م.جورج سعد
رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت
عضوا
م.غسان حمادة
مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت
عضوا
م.محمود جابر
رئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي
عضوا
م.جوني اسعد
مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي
عضوا
م.ناجي القيم
مهندس في مركز الحجر الصحي الزراعي في مطار رفيق الحريري الدولي
عضوا
م.ف.ماجد حمادة
مساعد فني في المركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت
عضوا
م.ف.احمد رعد
مساعد فني في المركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت
عضوا
عن مصلحة وقاية النبات
م.يوسف المصري
رئيس دائرة وقاية المزروعات
عضوا
م.نقولا عيد
مهندس زراعي في دائرة وقاية المزروعات
عضوا
م.بولين عيد
مهندس زراعي في دائرة وقاية المزروعات
عضوا
م.روزين حبشي
مهندس زراعي في دائرة وقاية المزروعات
عضوا
بالكشف على عملية المعالجة بالبخار الحراري اثناء العملية وعند انتهائها، ولا يتم إخراج البضاعة المعقمة والتصرف بها من مراكز التعقيم إلا بين الساعة الثامنة صباحاً والخامسة بعد الظهر.
. الكشف على المصائد الموضوعة في مركز التعقيم.
. اعداد تقرير خطي بنتيجة المعالجة يُقدم الى مديرية الثروة الزراعية، مرفق بالترموغراف (Termograph) الذي يجب ان تظهر عليه المعلومات المتعلقة بالشحنة كالمنشأ، المستورد، الكمية، الصنف، الوزن القائم، التوضيب، الساعة وتاريخ بدء المعالجة ودرجات الحرارة وزمن المعالجة وصور عن المستندات المرفقة للشحنة.
. يقوم الموظفون المكلفون بالسماح بالتصرف بالشحنة المعالجة وتداولها في الاسواق بعد التأكد من صحة المعالجة وتوقيع النموذج المرفق.