جميع التشريعات

قرار رقم 804 29/09/2016

إخضاع استيراد لحوم الدواجن المجمدة للاجازة المسبقة

النوع
قرار
الرقم
804
التاريخ
29/09/2016
الجريدة الرسمية
العدد 49, 13/10/2016, ص. 3068
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 804 تاريخ 29/09/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على قرار وزير الزراعة رقم 718/1 تاريخ 8/8/2011 (شروط استيراد لحوم الدواجن المجمدة)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع استيراد لحوم الدواجن المجمدة الكاملة والمقطعة الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.

المادة 2

يتقدم أصحاب العلاقة بطلب الاستيراد الى مكتب وزير الزراعة.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية، وتستثنى من أحكام هذا القرار الشحنات التي يثبت شحنها قبل نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 - 9 - 2016 وزير الزراعة أكرم شهيب