المادة 1
يخضع استيراد لحوم الدواجن المجمدة الكاملة والمقطعة الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.
قرار رقم 804 29/09/2016
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على قرار وزير الزراعة رقم 718/1 تاريخ 8/8/2011 (شروط استيراد لحوم الدواجن المجمدة)،
يقرر ما يأتي:
يخضع استيراد لحوم الدواجن المجمدة الكاملة والمقطعة الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.
يتقدم أصحاب العلاقة بطلب الاستيراد الى مكتب وزير الزراعة.
يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية، وتستثنى من أحكام هذا القرار الشحنات التي يثبت شحنها قبل نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 - 9 - 2016 وزير الزراعة أكرم شهيب