All legislation

قرار Decision No. 804 29/09/2016

إخضاع استيراد لحوم الدواجن المجمدة للاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
804
Date
29/09/2016
Official Gazette
Issue 49, 13/10/2016, p. 3068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 804 تاريخ 29/09/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على قرار وزير الزراعة رقم 718/1 تاريخ 8/8/2011 (شروط استيراد لحوم الدواجن المجمدة)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع استيراد لحوم الدواجن المجمدة الكاملة والمقطعة الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.

المادة 2

يتقدم أصحاب العلاقة بطلب الاستيراد الى مكتب وزير الزراعة.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية، وتستثنى من أحكام هذا القرار الشحنات التي يثبت شحنها قبل نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 - 9 - 2016 وزير الزراعة أكرم شهيب