النص الكامل

قرار رقم 24 تاريخ 29/09/2016 نافذ

المادة 1

المادة 1

الغي هذا القرار بموجب الاعلام رقم 25 تاريخ 28/10/2017 جريدة رسمية رقم 58 تاريخ 14/12/2017

تعاريف

يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:

«المؤسسة المرخّصة»: هي المؤسسة الحاصلة على ترخيص بمزاولة الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان.

«الشخص المسجل»: هو الشخص الذي وافقت الهيئة على منحه ترخيصاً بمزاولة مهام منظمة بموجب هذا القرار.

«شخص أهل ومناسب»: هو الشخص الذي يتمتع بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة «مهام منظمة».

«مهام منظمة»: هي المهام التي ترى الهيئة ضرورة توفر بعض المؤهلات في من يزاولها داخل «المؤسّسة المرخّصة».

المادة 1 من قرار رقم 24 تاريخ 29/09/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/267027/article/1/