المادة 1
الغي هذا القرار بموجب الاعلام رقم 25 تاريخ 28/10/2017 جريدة رسمية رقم 58 تاريخ 14/12/2017
تعاريف
يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:
«المؤسسة المرخّصة»: هي المؤسسة الحاصلة على ترخيص بمزاولة الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان.
«الشخص المسجل»: هو الشخص الذي وافقت الهيئة على منحه ترخيصاً بمزاولة مهام منظمة بموجب هذا القرار.
«شخص أهل ومناسب»: هو الشخص الذي يتمتع بالمؤهلات العلمية والتقنية والأدبية الواجب توفرها لمزاولة «مهام منظمة».
«مهام منظمة»: هي المهام التي ترى الهيئة ضرورة توفر بعض المؤهلات في من يزاولها داخل «المؤسّسة المرخّصة».