المادة 11
اجتماعات الهيئة واللجنة:
تجتمع الهيئة واللجنة مرة كل شهر على الأقل، أو كلما تدعو الحاجة، بناءً على دعوة من رئيس كل منهما ويكون اجتماع أي منهما قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة من أعضاء أي منهما على الأقل. وتتخذ كل منها قراراتها بالأكثرية النسبية.
يعتبر العضو الذي يتغيب ثلاث جلسات متتالية مستقيلاً حكماً.