النص الكامل

قانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 نافذ

المادة 10

المادة 10

عدم جواز إقالة الأعضاء:

أ - لا يمكن إقالة أي عضو من أعضاء الهيئة ما عدا في الحالات الآتية:

1 - إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه.

2 - اذا حكم عليه بحكم مبرم بجناية أو بجنحة شائنة، على أن تعلّق عضويته حكماً فور صدور قرار ظني أو أي حكم بحقه بالجرائم المذكورة آنفاً.

ب - يتخذ القرار بالإقالة من الهيئة بأكثرية الثلثين على أن يرسل تبليغ القرار الى صاحب العلاقة في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

ج - قرارات الإقالة قابلة للطعن أمام مجلس شورى الدولة في مهلة شهرين من تاريخ تبلّغ القرار.

المادة 10 من قانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/267147/article/10/