النص الكامل

قانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 نافذ

المادة 30

المادة 30

معدلة 10/03/2022

(عدلت بموجب قانون 273 / 2022 )

مخصصات الأعضاء

أ ­- يتقاضى رئيس ونائب رئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العدل.

ب -­ تبدأ الولاية الأولى للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، بعد صدور المراسيم الناظمة للهيئة كافة.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/03/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/03/2022 · أُكملت بموجب قانون رقم 273 تاريخ 07/03/2022, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    مخصصات الأعضاء

    أ ­- يتقاضى رئيس ونائب رئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العدل.

    ب -­ تبدأ الولاية الأولى للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، بعد صدور المراسيم الناظمة للهيئة كافة.

المادة 30 من قانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/267147/article/30/