The whole text

قانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 In force

المادة 30

المادة 30

Amended 10/03/2022

(عدلت بموجب قانون 273 / 2022 )

مخصصات الأعضاء

أ ­- يتقاضى رئيس ونائب رئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العدل.

ب -­ تبدأ الولاية الأولى للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، بعد صدور المراسيم الناظمة للهيئة كافة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/03/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/03/2022 · Supplemented by قانون رقم 273 تاريخ 07/03/2022, art. 2 · the Lebanese University's text

    مخصصات الأعضاء

    أ ­- يتقاضى رئيس ونائب رئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العدل.

    ب -­ تبدأ الولاية الأولى للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب، بعد صدور المراسيم الناظمة للهيئة كافة.

المادة 30 من قانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/267147/article/30/