النص الكامل

قانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 نافذ

المادة 9

المادة 9

حصانة الأعضاء:

أ - في ما خلا الجناية المشهودة، لا يجوز إقامة دعوى جزائية على عضو الهيئة أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقه بما فيه القبض عليه طوال مدة ولايته إلا بإذن الهيئة وبعد الاستماع الى العضو المشكو منه دون أن يشترك في التصويت.

تصدر الهيئة قرارها بمهلة أسبوعين من تاريخ تبلّغها طلب رفع الحصانة من المرجع القضائي المختص تحت طائلة اعتبار الإذن واقعاً ضمناً.

ب - لا يجوز ملاحقة أي من العاملين لدى الهيئة أو المنتدبين من قبلها في دعوى جزائية، أو اتخاذ أي إجراء جزائي بما فيه القبض عليه طوال مدة عمله في الهيئة لأفعال تتعلق بهذا العمل إلا بعد الحصول على إذن منها.

تصدر الهيئة قرارها بمهلة أسبوعين عن تاريخ تبلغها طلب رفع الحصانة من المرجع القضائي المختص تحت طائلة اعتبار الإذن واقعاً ضمناً.

ج - لا يجوز تفتيش مكاتب الهيئة أو اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري بشأنها ألا بعد أخذ موافقتها.

لا يمكن للسلطة التنفيذية اتخاذ القرار بتعليق أو وقف عمل الهيئة في أي ظرف من الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ والحروب.

المادة 9 من قانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/267147/article/9/