المادة 3
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من هذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 4319 تاريخ 20/10/2016 نافذ
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من هذه السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 4319 تاريخ 20/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/267187/article/3/