المادة 4
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 4319 تاريخ 20/10/2016 نافذ
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 4319 تاريخ 20/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/267187/article/4/