جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2192 19/10/2016

تأسيس جمعية بإسم: «طريق النور» مركزها: البوشرية - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
2192
التاريخ
19/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 51, 27/10/2016, ص. 3266-3267
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2192 تاريخ 19/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «طريق النور» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12165 تاريخ 1/7/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«طريق النور»

مركزها: البوشرية - الدورة - ملك تيلي لوميار - قضاء المتن.

غايتها: 1 - تعمل لكرامة المرأة واحترامها ولكمال حقوقها.

2 - تساعدها على استعادة حريتها وخيارها وقرارها.

3 - توعيتها على دورها ودعوتها ورسالتها.

4 - تهتم بالضحية المستغلة والمهانة والمهمشة.

5 - تسعى لتأهيلها وإعادة دمجها في المجتمع.

6 - تؤمن لها العمل اللائق والمناسب لها.

7 - تحفزها المرأة من كلّ استغلال وعنف وتقديم العناية.

8 - حماية المرأة من كل استغلال وعنف وتقديم العناية.

9 - تمكين المرأة المحتاجة من كافة المجالات وعلى كلّ الصعد.

10 - إعادة اندماج المرأة في المجتمع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

إنعام فريد أبو جوده

اميره صلاح الدين سكر

انطوني لوران شبارخ

جورج الياس معلولي

ريمونا رياض سماحه

لارا طلال سليمان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوني لوران شبارخ.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق