المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«طريق النور»
مركزها: البوشرية - الدورة - ملك تيلي لوميار - قضاء المتن.
غايتها: 1 - تعمل لكرامة المرأة واحترامها ولكمال حقوقها.
2 - تساعدها على استعادة حريتها وخيارها وقرارها.
3 - توعيتها على دورها ودعوتها ورسالتها.
4 - تهتم بالضحية المستغلة والمهانة والمهمشة.
5 - تسعى لتأهيلها وإعادة دمجها في المجتمع.
6 - تؤمن لها العمل اللائق والمناسب لها.
7 - تحفزها المرأة من كلّ استغلال وعنف وتقديم العناية.
8 - حماية المرأة من كل استغلال وعنف وتقديم العناية.
9 - تمكين المرأة المحتاجة من كافة المجالات وعلى كلّ الصعد.
10 - إعادة اندماج المرأة في المجتمع.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
إنعام فريد أبو جوده
اميره صلاح الدين سكر
انطوني لوران شبارخ
جورج الياس معلولي
ريمونا رياض سماحه
لارا طلال سليمان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوني لوران شبارخ.