النص الكامل

مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016 نافذ

المادة 17

المادة 17

لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الصندوق المودعة في مصرف لبنان إلا من خلال اوامر دفع بموجب شيكات موقَّع عليها من الوزير والرئيس.

المادة 17 من مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268313/article/17/