المادة 17
لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الصندوق المودعة في مصرف لبنان إلا من خلال اوامر دفع بموجب شيكات موقَّع عليها من الوزير والرئيس.
مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016 In force
لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الصندوق المودعة في مصرف لبنان إلا من خلال اوامر دفع بموجب شيكات موقَّع عليها من الوزير والرئيس.
المادة 17 من مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268313/article/17/