المادة 3
1 - يخضع الصندوق لإشراف الوزير ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
- 2تخضع الحسابات المالية للصندوق لأحكام المادة /73/ من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001
3 - يمكن للصندوق أن لا يعتمد الأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية أو بعضها.
مرسوم رقم 4382 تاريخ 27/10/2016 نافذ
1 - يخضع الصندوق لإشراف الوزير ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
- 2تخضع الحسابات المالية للصندوق لأحكام المادة /73/ من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001
3 - يمكن للصندوق أن لا يعتمد الأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية أو بعضها.
المادة 3 من مرسوم رقم 4382 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268316/article/3/